التربية بالقدوة الحسنة               عملي وعملكم                كلّا إنّها كلمة هو قائلها                 الله والتغيير                التربية بالقدوة الحسنة                القرآن وتربية الإنسان                 الشّباب ووقت الفراغ               لا عجلة في التعذيب               التقوى والنظر لغد               الإمام علي أعلم الأمّة               
  الرئيسية
  من نحن ؟
  من خدماتنا
  مواقع مهمة
  كشوف مالية بمساعداتنا
  المكتبة
  أنشطتنا
  المساهمات الخيرية
  الركن الاجتماعي
  أسئلة وأجوبة
  معرض الصور
  بحوث ومقالات
  اتصل بنا
 
عدد الزوار
165688
الركن الاجتماعي > ركن المرأة > فتاوى النساء > الحمل > الحمل وموانع الحمل
مكان البحث كلمة البحث
س1:  ما حكم استعمال موانع الحمل وهل مقید برضا الزوج ؟
ج1:  یجوز استعمال الحبوب ونحوها ویجوز ربط الفالوب اذا لم یستلزم كشف العورة ویجوز وضع اللولب الذي یمنع من انعقاد النطفة لا التي یتلفها بعد الانعقاد فانه لا یجوز علی الاحوط وهذا ایضاً حیث یستلزم كشف العورة فلا یجوز الا في حال الضرورة وعدم التمكن من استخدام البدیل وعلی كل حال فلا یجب تحصیل رضا الزوج في ذلك.
س2:  اني امراة متزوجة ورزقت قبل ثلاثة اشهر بطفلة وارید الحمل الثاني ان اسیر علی طریقة تحدید النسل فهل طریقة تحدید النسل حرام ام حلال ؟
ج2:   یجوز تحدید النسل بابتلاع الحبوب او ربط الانبوب ونحو ذلك هناك بعض الوسائل لا تخلو من اشكال كاللولب فان قسماً منه یوجب تلف النطفة بعد انعقادها وهذا لایجوز علی الاحوط ویجوز القسم الذي یمنع من انعقاد النطفة ولكنه حیث یستلزم كشف العورة فلا یجوز الا في حال الضرورة وعدم وجود البدیل.
س3:  هل یجب علی المراة ان تستأذن زوجها في تناول حبوب منع الحمل مع العلم بان الزوج یرید الاولاد؟
ج3:   لا یجب.
س4:   تنظیم النسل بداعي قسوة الظروف المعیشیة التي تمنع بدورها من توفیر الحیاة الحرة الكریمة لهذا الجنین، هل تتعارض مع مقتضیات الشریعة؟
ج4:  لا یتعارض اذا كان علی سبیل منع الحمل ـ بطرقه المشروعة ـ لا بنحو الاجهاض.
س5:  هل یجوز قذف ماء الرجل خارج رحم المراة زوجته لیمنع الانجاب بذلك لفترة معینة؟
ج5:   نعم یجوز العزل.
س6:  هل یجوز سدّ الانابیب للمراة كعملیة لوقف انجاب الاطفال لعدم قدرة المراة جسدیاً او كونه حرجیاً علیها؟
ج6:   الظاهر جوازه فیما اذا لم یوجب ضرراً بلیغاً ولم یستلزم النظر او اللمس واما اذا استلزم ذلك فیخص جوازه بما اذا لم یكن بمقدورها الانجاب او كان فیه ضرر بلیغ او مشقة لا تتحمل عادة وانحصر طریق التخلص منه بالعملیة المذكورة.
س7:  هل یجوز للمراة او الرجل تعقیم نفسیهما بحیث لا یتمكنان بعد ذلك من الانجاب مطلقا ً او موقتا ً وهل یجوز لهما كشف العورة للمماثل في حالة استلزم الحرج من الموانع الاخری المتعارفة مع كون تعدد الاولاد في حدّ ذاته حرجیاً لهما من الناحیةالمادیة والتربویة والصحیة مما یجعلهما قد یقطعان في ظل الظروف الحالیة انحراف الابناء كما هو الواقع المعاش؟
ج7:  1 ـ المانع الدائم من الانجاب علی قسمین:
أ ـ ما یلحق ضرراً بلیغاً بالرجل او المراة ومنه قطع بعض الاعضاء التناسلیة.
ب ـ ما لا یلحق ضرراً بلیغاً بهما كعقد قناة الفالوب لدی المراة او عقد القنوات الناقلة للحیوانات المنویة عند الرجل، والقسم الاول غیر جائز في حدّ ذاته نعم اذا كانت هناك حالة مرضیة تحتم قطع بعض الاعضاء التناسلیة كالرحم جاز لذلك لا لمجرد المنع من الانجاب.
واما القسم الثاني فهو جائز في حدّ ذاته ولكنه یتوقف عادة علی كشف مواضع من البدن للطبیب او الطبیبة مما لایجوز كشفه في حال الاختیار ـ كالعورة ـ فیحرم من هذه الجهة، والحرج المترتب علی تعدد الاولاد اذا لم یكن شدیداً بحد لا یتحمل عاده لا یكون مسوغاً لارتكاب المحرم المذكور.
و اما المانع الموقت فلاباس باستخدامه اذا كان مانعاً من تكوّن البویضة المخصبة فتسقط وتموت ـ كما یقال ذلك بشان اللولب ـ فالاحوط لزوماً الاجتناب عنه.
2ـ اذا كان استخدام الزوجة للمانع من الحمل یؤثراً علی استمتاع الزوج بالجماع لم یجز لها استعماله الا بموافقته وفي غیر هذه الحالة لا تعتبر موافقة الزوج في استعمالها المانع، كما ان استخدام الزوج العازل الطبي عند المقاربة لابد ـ علی الاحوط ـ ان یحظی بموافقة الزوجة باعتبار استلزامه ادخال جسم غریب في مهبلها، ولا یعتبر موافقة الزوجة في سائر ما یستخدمه الزوج للمنع من الحمل.
س8:  ان وضع اللولب في الرحم بصورة صحیحة وخالیة عن المخاطر الصحیة یستدعي ان یكون المباشر له من اختصاصي النسائیة والتولید، هذا من جهة ومن جهة اخری انه لا یتسنی ـ عادة ـ للطبیبة القیام بوضع اللولب في الرحم الا بالنظر الی فتحة المهبل، واما للمس فیمكنها تجنبه باستخدام القفاز الطبي وحینئذٍ یتسائل :
1 ـ هل یجوز للمراة التكشف امام الطبیبة لمجرد الرغبة في المنع من الانجاب عن طریق وضع اللولب في رحمها؟
2 ـ واذا لم یجز لها ذلك في حال الاختیار فهل یجوز في حال الاضطرار ومتی تعدّ مضطرة في نظر الشارع المقدس؟
3 ـ هل تأثم الطبیبة اذا نظرت الی عورة المراجعة لغرض وضع اللولب في رحمها؟
4 ـ وهل تأثم بالنظر الی عورتها اذا استدعت منها الفحص الداخلي لكونها تشتكي اعراضا ً مرضیة نتیجة لوجود اللولب او لغرض التأكد من وجوده في مكانه الصحیح وعدم تسببه في حدوث التهابات رحمیة او اعراض اخری؟
5 ـ وهل تأثم بالنظرالی عورتها لغرض رفع اللولب فیما اذا كان وجوده یتسبب لها في مضاعفات صحیة او مع انتهاء مدة استخدامه او لكونها ترغب في الانجاب مرة اخری؟
ج8:   1 ـ لایجوز لها ذلك.
2 ـ اذا كان الانجاب مضراً بصحتها او موجباً لوقوعها في حرج شدید لا یتحمل عادة ولم یكن یتیسر لها استخدام الطرق المشروعة للمنع من الحمل او كانت مضرة بصحتها او حرجیة علیها كذلك جاز لها التكشف امام الطبیبة لغرض وضع اللولب.
3 ـ نعم تأثم بذلك الا اذا كانت المراجعة مضطرة الی استخدام اللولب، فانه لاحرج ـ عندئذ ـ علی الطبیبة في النظر بمقدار ما یقتضیه ضرورة الفحص.
4 ـ لا حرج علیها في ذلك بمقدار ما تقتضیه ضرورة الفحص.
5 ـ یجوز في الحالتین الاولی والثانیة، واما في الحالة الاخیرة (العود الی الانجاب) فیشكل الحكم بالجواز الا اذا كانت مضطرة الی العود الیه.
س9:  بعض النساء یستعملن حبوب منع الخمل لتأخیر العادة الشهریة لاداء الاعمال في الاماكن التالیة:
أ ـ الذهاب الی الاحج والعمرة.
ب ـ صیام شهر رمضان المبارك.
ج ـ زیارة العتبات المقدسة في العراق الخ.
ما هو الحكم في ذلك اذا كان المقصود منه تأخیر العادة الشهریة لاحد الاغراض المذكورة اعلاه؟
ج9:  لاباس بذلك ما لم یستتبع ضرراً فادحاً.
س10:   ما حكم استخدام المانع أو العازل الذي يستخدمه الرجال في الممارسة الجنسية؟
ج10:   لا مانع منه وفي استخدام العازل ونحوه يحتاج الی رضا الزوجة.
الصفحة: 1 - 2 - 3
 
 
محرك البحث
 
القائمة البريدية
 
آخر المواقع المضافة
موقع سماحة آية الله العظمى السيد محمود الهاشمي الشّاهرودي
موقع سماحة آية الله العظمى السيد علي الحسيني السيستاني دام ظله
موقع سماحة آية الله العظمى السيد علي الخامنئي دام ظله
موقع سماحة آية الله العظمى السيد محمد سعيد الحكيم دام ظله
موقع سماحة آية الله العظمى الشيخ محمد إسحاق الفياض دام ظله
 
آخر الصور المضافة
 
آخر الصوتيات المضافة
الإمام المجتبى عليه السلام بين حكم التاريخ وحاكميته
ضوابط قرآنية في حل المشكلات
الإمام الصادق عليه السلام ومحاربة الإنحراف
من ثمار التقوى
وقفات مع علم النفس القرآني
 
آخر الكتب المضافة
العبادة والعبودية
آية التطهير فوق الشبهات
إرشاد الحائر إلى صحة حديث الطائر
حديث الغدير فوق الشبهات
رسالة مختصرة في الفطرة والمشكلة الإنسانية
 
آخر الأسئلة المضافة
س:

  هل یجوز للرجل الزاني الزواج بابنة المراة التي زنا بها؟

ج:

  یجوز والاحوط استحباباً تركه.