التربية بالقدوة الحسنة               عملي وعملكم                كلّا إنّها كلمة هو قائلها                 الله والتغيير                التربية بالقدوة الحسنة                القرآن وتربية الإنسان                 الشّباب ووقت الفراغ               لا عجلة في التعذيب               التقوى والنظر لغد               الإمام علي أعلم الأمّة               
  الرئيسية
  من نحن ؟
  من خدماتنا
  مواقع مهمة
  كشوف مالية بمساعداتنا
  المكتبة
  أنشطتنا
  المساهمات الخيرية
  الركن الاجتماعي
  أسئلة وأجوبة
  معرض الصور
  بحوث ومقالات
  اتصل بنا
 
عدد الزوار
165711
الركن الاجتماعي > ركن المرأة > فتاوى النساء > الحمل > الإجهاض
مكان البحث كلمة البحث
س1:  طفل مشوه في بدایة الحمل هل یجوز اسقاطه ؟
ج1:  یجوز اذا کان في بقائه حرج شدید علی الام ولو من جهة صعوبة تربیته وعلی المباشر للاسقاط الدیة ویستحقها الوالدان ولهما العفو عنها.
س2:  امرأة حامل أسقطت جنينها عمداً وقد ولجت فيه الروح فكيف تكفر عن خطيئتها ؟
ج2:  كفارة القتل العمدي هو الجمع بين عتق رقبة مع صيام شهرين متتابعين مع إطعام ستين مسكيناً لكل واحدٍ ثلاثة أرباع الكيلو من الطعام ومع العجز عن بعض الخصال – كالعتق – تستغفر بدلاً . هذا بالاضافة إلى وجوب التراضي مع وليّ الدم بشأن الديّة.
س3:  الابوان اذا اتفقا علی اسقاط الجنین فهل یجب علی كل منهما اداء كفارة القتل العمد (عتق رقبة وصیام شهرین متتابعین واطعام ستین مسكیناً)؟
ج3:  لا تثبت الكفارة في اسقاط الجنین حتی بعد ولوج الروح فیه علی الاظهر، وعلی تقدیر ثبوتها فانما تثبت علی المباشر للاسقاط دون غیره، مجرد كون الجنین مریضاً او به عاهة لایجوز اسقاطه الا اذا كان في بقائه ضرر علی الام او كانت حضانة الطفل المریض وحفظه بعد ولادته موجباً للحرج الشدید ففي هذین الموردین یجوز اسقاطه قبل ولوج الروح فیه.
س4:  هل یجوز للطبیب المسلم ان یجهض الجنین اذا كان ابواه كافرین غیر ذمیین؟
ج4:   جوازه في غایة الاشكال ولاسیما مع ولوج الروح فیه بل الظاهر عدم جوازه حینئذٍ وان كان یظهر من السید الاستاذ قدس سره الشریف في المسألة 1037 من المسائل المنتخبة جوازه حتی للام الكافرة.
س5:   في حال تم اجراء الفحص وكانت النتیجة ان الطفل مصاب فما هو رأیكم في الاجهاض علماً انه لاخطر من بقاء الجنین علی حیاة الام. انما الخطر في حیاته الملیئة بالعذاب وحیاة الاهل وما یتكبدونه من مشقة وعذاب وتكلفة العلاج ولاشفاء له؟
ج5:  لا یجوز اجهاض الجنین لمجرد تشوهه ولاسیما بعد ولوج الروح فیه كما هو مفروض السؤال.
س6:  یقول الاطباء انه اذا حصل الحمل في عمر الثمانیة والثلاثین عاماً وما فوق هناك خطر انجاب طفل مشوّه (منغول). 
و الیوم یستطیعون معرفة ذلك من خلال اجراء فحص في الشهر الرابع من الحمل والحصول علی النتیجة یطلب عشرین یوماً. واجراء الفحص یمكن وراءه خطر الاجهاض والطبیب یترك الخیار للاهل (الزوج والزوجة) ما هو رایكم حول اجراء الفحص؟
ج6:  اذا كان یحتمل ان یؤدی الفحص الی اجهاض الجنین وكان الاحتمال بدرجة معتد بها یصدق معه (الخوف) لم یجز القیام به.
س7:   امراة حملت بعقد زواج منقطع وتخشی عن سمعتها والعار وخاصة من اهلها ومعارفها هل یجوز لها الاجهاض بعد الاشهر الاربعة او قبلها او حتی بعدها؟
ج7:   اما بعد ولوج الروح فلایجوز اسقاطه واما قبله فان كان ما تواجهه من الحرج بسبب انكشاف امرها بحد لا یتحمل عادة ولم یكن هناك طریق للمنع من ذلك ولو بان یسافر الی اي بلد اخر وتسكن فیه حتی تضع الحمل جازلها الاجهاض.
س8:  امراة حامل في الاسبوع الثاني قامت بالاجهاض لان الحمل یشكل حرجاً لها لا یصل الی حدّ الموت من الجهة الصحیة هل یتوجب علیها كفارة وما مقدارها؟
ج8:   اذا كان بقاء الجنین في رحمها ضرریاً علی صحتها بالحدّ المعتد به الذي لم تجر العادة بتحمل مثله للمراة الحامل فلا كفارة علیها بسبب الاجهاض.
س9:  امراة برضاها ورضا زوجها اسقط الطبیب جنینها، فاذا قلنا ان الدیة علی الطبیب او الزوجة اذا كان بفعلها فهل للاب اسقاط الدیة عنهما؟ خاصة وانه راض بالفعل او كان بامره او یحرم منها الاب وتكون لغیره من الورثة؟
ج9:   تثبت الدیة علی المباشر للاسقاط وهي الطبیبة وللابوین اسقاطها عنها فان مجرد رضاهما بالاسقاط لایوجب سقوط حقهما في الدیة.
س10:   زوجتي حامل بالشهر السادس وقد وجدنا ان الطفل به تشوّه خلقي قوي حسب تشخيص الاطباء بالاجهزة الحديثة فما الرأي الشرعي في اجهاض الطفل؟
ج10:  لايجوز حتی اذا کانت الام تقع في حرج شديد من مداراة الطفل وحفظه بعد ولادته علی الاحوط وجوباً.
الصفحة: 1 - 2 - 3
 
 
محرك البحث
 
القائمة البريدية
 
آخر المواقع المضافة
موقع سماحة آية الله العظمى السيد محمود الهاشمي الشّاهرودي
موقع سماحة آية الله العظمى السيد علي الحسيني السيستاني دام ظله
موقع سماحة آية الله العظمى السيد علي الخامنئي دام ظله
موقع سماحة آية الله العظمى السيد محمد سعيد الحكيم دام ظله
موقع سماحة آية الله العظمى الشيخ محمد إسحاق الفياض دام ظله
 
آخر الصور المضافة
 
آخر الصوتيات المضافة
الإمام المجتبى عليه السلام بين حكم التاريخ وحاكميته
ضوابط قرآنية في حل المشكلات
الإمام الصادق عليه السلام ومحاربة الإنحراف
من ثمار التقوى
وقفات مع علم النفس القرآني
 
آخر الكتب المضافة
العبادة والعبودية
آية التطهير فوق الشبهات
إرشاد الحائر إلى صحة حديث الطائر
حديث الغدير فوق الشبهات
رسالة مختصرة في الفطرة والمشكلة الإنسانية
 
آخر الأسئلة المضافة
س:

  هل یجوز للرجل الزاني الزواج بابنة المراة التي زنا بها؟

ج:

  یجوز والاحوط استحباباً تركه.