التربية بالقدوة الحسنة               عملي وعملكم                كلّا إنّها كلمة هو قائلها                 الله والتغيير                التربية بالقدوة الحسنة                القرآن وتربية الإنسان                 الشّباب ووقت الفراغ               لا عجلة في التعذيب               التقوى والنظر لغد               الإمام علي أعلم الأمّة               
  الرئيسية
  من نحن ؟
  من خدماتنا
  مواقع مهمة
  كشوف مالية بمساعداتنا
  المكتبة
  أنشطتنا
  المساهمات الخيرية
  الركن الاجتماعي
  أسئلة وأجوبة
  معرض الصور
  بحوث ومقالات
  اتصل بنا
 
عدد الزوار
165482
أسئلة وأجوبة > استفتاءات المرجع الديني آية الله العظمى السيد علي السيستاني دام ظله > كتاب الطهارة > التيمم
مكان البحث كلمة البحث
س11: متی یجب التیمم؟
ج11: يجوز عند تعذر الطهارة المائية التيمم بمطلق وجه الارض من تراب أو رمل ، أو حجر أو مدر ، ومن ذلك ارض الجص والنورة وهكذا الجص المطبوخ ، والآجر والخزف ، ـ والأحوط الأولى ـ تقديم التراب على غيره مع الإمكان ، ويجوز التيمم بالغبار المجتمع على الثوب ونحوه إذا عدّ تراباً دقيقاً بان كان له جرم بنظر العرف وان كان ـ الأحوط استحباباً ـ تقديم غيره عليه ، واذا تعذر التيمم بالأرض وما يلحق بها تيمم بالوحل وهو الطين الذي يلصق باليد ـ والأحوط وجوباً ـ عدم ازالة شيء منه الا ما يتوقف على ازالته صدق المسح باليد ، واذا تعذر التيمم بالوحل أيضاً تعين التيمم بالشيء المغبر ـ أي ما يكون الغبار كامناً فيه ـ أو لا يكون له جرم بحيث يصدق عليه التراب الدقيق ـ كما تقدم ـ واذا عجز عنه أيضاً كان فاقداً للطهور وحينئذٍ تسقط عنه الصلاة في الوقت ويلزمه القضاء خارجه.
س12: ما هو المقصود من الجبهة و الجبین؟
ج12: المراد من الجبهة الموضع المستوي. و المراد من الجبين ما بينه و بين طرف الحاجب إلى قصاص الشعر .
س13: نرجوا من سماحتكم شرح مبسط للتیمّم؟
ج13: كيفية التيمم أن يضرب بباطن يديه على الأرض و لا يبعد كفاية الوضع أيضا ـ و الأحوط وجوبا أن يفعل ذلك دفعة واحدة ـ ثم يمسح بهما جميعاً تمام جبهته و كذا جبينيه على الأحوط من قصاص الشعر إلى الحاجبين و إلى طرف الأنف الأعلى المتصل بالجبهة ، و الأحوط الأولى مسح الحاجبين أيضاً، ثم مسح تمام ظاهر الكف اليمنى من الزند إلى أطراف الأصابع بباطن اليسرى ، ثم مسح تمام ظاهر الكف اليسرى كذلك بباطن الكف اليمنى .
س14: بعض الاشخاص یعملون في میكانیكیة السیارات وتكون ایدیهم طول فترة النهار ملوثة بمادة دهنیة (دهون السیارات) وعملیة ازالتها تستوجب صعوبة نوعاً ما مع بقاء جزء منها، فهل یمكن التیمم مع الوضوء في هذه الحالة؟
ج14: لایصح التیمم في هذه الحالة ایضاً فان وجود الحاجب في الكف مانع مشترك عن صحة الوضوء والتیمم فعلی هؤلاء عند ارادة الصلاة ازالة الدهون العالقة بایدیهم تماماً بأي وسیلة ممكنة.
س15: هل یعد التیمم عرضاً ـ وهو المسح عرضاً من الجبهة باتجاه الجبین یمیناً وشمالاً ـ نكساً اصطلاحاً؟ وما حكم من تیمم لفترة طویلة عرضاً ـ علی فرض عدم الصحة ـ جاهلاً بذلك لا عن تقصیر؟ وما المقصود بالدقة في النكس سواء كان في الوضوء او التیمم؟
ج15: الواجب احتیاطاً لا یترك ـ ان یكون مسح الجبهة في التیمم من الاعلی الی الاسفل، وهذا لا یتحقق بالمسح عرضاً، واما من تیمم كذلك عن جهل قصوري فلا یبعد الحكم بصحة تیممه، والمراد بالنكس ان یكون الغسل اوالمسح مقلوباً ففیها یغسل من الاعلی الی الاسفل او یمسح كذلك یكون ما یعاكسه نكساً، وفیما یمسح من الرجلین مبدواً برؤوس الاصابع الی الكعبین یكون النكس خلاف ذلك.
س16: هل ان ضرب الیدین للتیمم معتبر علی نحو الجزئیة بحیث یحتاج الی نیة ام انه مقدمة له كالاغتراف في الوضوء؟
ج16: جزئیة الضرب او الوضع للتیمّم غیر ثابتة ولذا احتطنا في اعتبار النیة فیهما.
س17: هل یصح التیمم مع العجز عن الغسل للمستحبات؟
ج17: لایصح بدلاً عن الغسل المستحب حتی للمتطهر عن الحدث.
س18: ورد ان الافضل في التیمم ان یكون بالتراب لا بالرمل، فما هو الفرق بین الرمل والتراب؟
ج18: صدق التراب منوط بكون الاجزاء صغیرة جداً ولا یضرّ كونها من الرمل كما نبهنا علی ذلك في تعلیقة العروة ج۱ ص ۳۹٠ .
س19: المراة اذا طهرت من الحیض او النفاس ولم تتمكن من الاغتسال لمرض او غیره من الاعذار فهل یكفیها تیمم واحد ثم تتوضاً لبقیة الصلوات، ام یجب علیها التیمم لكل صلاة مع الوضوء، مادام العذر مستمراً؟
ج19: اذا احدثت بالاصغر فعلیها علی المختار تجدید التیمم ولایجب ضم الوضوء الیه وعلی المختار السید الاستاذ قدس سره یجبان معاً فتتیمم بدلاً عن الغسل وتتوضأ وهذا هو الاحوط الأولی.
س20: هل ان الرّضوض تلحق بالكسور في احكام الجبیرة؟ وهل تلحق الحروق بالجروح؟
ج20: اما في الرّض فان كان الموضع مكشوفاً ولكن كان یتضرر باستعمال الماء فالمتعین هو التیمم وان كان مستوراً بالدواء فیكفي الوضوء جبیرة،وهكذا حكم الحروق مع عدم صدق الجروح او القروح علیها.
الصفحة: 1 - 2 - 3
 
 
محرك البحث
 
القائمة البريدية
 
آخر المواقع المضافة
موقع سماحة آية الله العظمى السيد محمود الهاشمي الشّاهرودي
موقع سماحة آية الله العظمى السيد علي الحسيني السيستاني دام ظله
موقع سماحة آية الله العظمى السيد علي الخامنئي دام ظله
موقع سماحة آية الله العظمى السيد محمد سعيد الحكيم دام ظله
موقع سماحة آية الله العظمى الشيخ محمد إسحاق الفياض دام ظله
 
آخر الصور المضافة
 
آخر الصوتيات المضافة
الإمام المجتبى عليه السلام بين حكم التاريخ وحاكميته
ضوابط قرآنية في حل المشكلات
الإمام الصادق عليه السلام ومحاربة الإنحراف
من ثمار التقوى
وقفات مع علم النفس القرآني
 
آخر الكتب المضافة
العبادة والعبودية
آية التطهير فوق الشبهات
إرشاد الحائر إلى صحة حديث الطائر
حديث الغدير فوق الشبهات
رسالة مختصرة في الفطرة والمشكلة الإنسانية
 
آخر الأسئلة المضافة
س:

  هل یجوز للرجل الزاني الزواج بابنة المراة التي زنا بها؟

ج:

  یجوز والاحوط استحباباً تركه.