التربية بالقدوة الحسنة               عملي وعملكم                كلّا إنّها كلمة هو قائلها                 الله والتغيير                التربية بالقدوة الحسنة                القرآن وتربية الإنسان                 الشّباب ووقت الفراغ               لا عجلة في التعذيب               التقوى والنظر لغد               الإمام علي أعلم الأمّة               
  الرئيسية
  من نحن ؟
  من خدماتنا
  مواقع مهمة
  كشوف مالية بمساعداتنا
  المكتبة
  أنشطتنا
  المساهمات الخيرية
  الركن الاجتماعي
  أسئلة وأجوبة
  معرض الصور
  بحوث ومقالات
  اتصل بنا
 
عدد الزوار
163148
بحوث ومقالات > بحوث ومقالات إجتماعية
 
 
حقوق الزوج
مكتب الشؤون الفقهية بأوقاف اللواتية - 2017/02/02 - [المشاهدات : 1715]
 

حقوق الزوج

(غصون سعد الساعدي)

 

لكي تسير سفينة الزواج إلى شاطئ الأمان ، لابدَّ من إعطاء قائد هذه السفينة حقوقه كاملة ، ولعلّ أوّل حق منحه الله تعالى للزوج هو حق القيمومة ، فيقول تعالى : ( الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاء بِمَا فَضَّلَ اللهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنفَقُواْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ ) النساء : 34 . 

فحقُّ القوامة استمدَّه الرجل من تفوّقه التكويني على المرأة ، وأيضاً من تحمّله لتكاليف المعيشة الشاقة . 

ولكن قيمومة الرجل لا تبيح له التسلط والخروج عن دائرة المسؤولية إلى دائرة التحكم والتعامل القسري مع الزوجة ، لأنّ ذلك يتصادم مع حقّ المرأة في المعاشرة الحسنة ، والذي أشار إليه القرآن صراحة في قوله تعالى : ( وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ) النساء : 19 . 

لا شكَّ أنّ الإسلام قد طلب من الزوجة الانقياد للزوج في كلّ ما يرتضيه العقل والشرع ، وبدون ذلك لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق . 

فالإسلام لا يرتضي أن تستخدم هذه القيمومة وسيلة لإذلال المرأة ، أو الانتقاص من مكانتها ، صحيح أنّ أعظم الناس حقاً على المرأة زوجها ، ولكنّ هذا الحق يجب أن لا يُساء تفسيره وتطبيقه بما يؤدي إلى إذلال الزوجة . 

فإنّ المرأة ريحانة ، وعليه فهي رقيقة ، تنقصها الصلابة ، والحزم والإرادة ، لذا تحتاج إلى سياج يصدّ عنها رياح السموم ، كيما تذبل هذه الريحانة وتذهب نضارتها ، وهي في أوان عطرها الفوّاح ، والسياج هو الرجل ، فإنّه يمتلك القوة والإرادة والاستعداد للتضحية . 

ومن حقوق الزوج الأخرى أن تمكّنه الزوجة من نفسها كلّما أراد ذلك ، ماعدا الحالات الاستثنائية الطبيعية التي تمرّ بها بنات حواء . 

فيقول الرسول الأكرم ( صلى الله عليه وآله ) : (( إنَّ مِن خَيرِ [ نِسَائِكُم ] الوَلود الوَدُود ، والسَّتِيرة [ العَفِيفَة ] ، العَزِيزَة في أهْلِهَا ، الذَّليلَةُ مَع بَعْلِها ، الحصَانُ مَع غَيرِهِ ، التي تَسْمَعُ لَهُ وتُطِيعُ أمْرَه ، إذَا خَلا بِهَا بَذلَتْ مَا أرَادَ مِنْهَا )) . 

ويقول ( صلى الله عليه وآله ) أيضاً : (( خَيرُ نِسَائِكُم الَّتي إذَا دَخَلَتْ مَع زَوجِهَا خَلَعَتْ دِرْعَ الحَيَاءِ )) . 

وهناك أحاديث أخر تحذّر المرأة من الابتعاد عن فراش الزوجية ، وأنّها سوف تُدان في الحياة الدنيوية ، وتلعنها الملائكة حتى تعود إلى زوجها ، ثمَّ إنّ عليها أن تحترم زوجها ، وأن تُسهم بدورها في عقد المودة والمحبة معه . 

فيقول الرسول ( صلى الله عليه وآله ) : (( لو أمَرْتُ أحَداً أن يَسْجُدَ لأحَدٍ لأمَرْتُ المَرأةَ أنْ تَسجُدَ لِزَوجِهَا )) . 

وانطلاقاً من هذا التوجه النبوي يتوجب على الزوجة أن تكون لطيفة المَعشَر مع الزوج ، تخاطبه بعبارات تُدخِل السرورَ على قلبه ، والبهجة في جنانه ، خصوصاً عندما يعود من العمل ، خائر القوى ، مرهق الأعصاب ، فعليها أن تستقبله والبشر يطفح على وجهها ، وتعرض خدماتها عليه ، وبذلك تنال رضاه . 

فيقول الرسول ( صلى الله عليه وآله ) : (( وَطُوبَى لامْرَأةٍ رَضِي عَنْهَا زَوجُهَا )) . 

وحول هذا الأمر يقول الإمام الباقر ( عليه السلام ) : (( لا شَفِيعَ للمرأة أنجَحُ عِندَ رَبِّها مِنْ رِضَاء زَوجِها ، وَلمَّا مَاتَتْ فَاطِمَة ( عَلَيها السَّلامُ ) قَامَ عَلَيهَا أمَيرُ المُؤمِنِينَ ( عَلَيهِ السَّلامُ ) وقَال : اللَّهُمَّ إنِّي رَاضٍ عَنِ ابْنَةِ نَبِيِّكَ ، اللَّهُمَّ إنَّهَا قَدْ أوْحشَتْ ، فَانسهَا )) . 

اتَّضح مما سبَق أنَّ للزَوجِ حق القَيمومة ، وحقّ التمكين أو الاستمتَاع ، وفوق هذا وذاك لما سُلِّمَتْ إليه دَفَّة قيادَة الأسْرة تَوجَّب له حق الطاعة في الحدود المَشرُوعَة ، ومن مَصَاديقِ ذلك ليس للزوجة أن تخرج من بيتها بدون إذن زوجها ، وورد في الحديث : (( وَلا تَخرُجُ مِن بَيتِهِ إلاَّ بِإذنِهِ ، فَإنْ فَعَلَتْ لَعنَتْها مَلائِكَةُ السَّمَاوَاتِ ومَلائِكَةُ الأرْضِ ومَلائِكةُ الرِّضَاء ومَلائِكةُ الغَضَب )) . 

إنّ المرأة كنز ثمين يجب الحفاظ عليه في مكان أمين ، والبيت هو المكان الذي يَصون المرأة ، لذا يخاطب القرآن النساء بقوله : ( وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى ) الأحزاب : 33 . 

وهناك حقوق أخرى للزوج منها : الحفاظ على كرامته ، وصون أمواله في غيابه ، وعدم كشف أسراره ، وليس لها أن تصوم - تطوعاً - إلاّ بإذنه ، وعلى العموم تحتاج الحياة الزوجية - لكي تستمر - إلى الرضا ، والاحترام المتبادل ، وإسداء الخدمة ، كما تحتاج الزهور - لكي تبقى متفتحة - إلى النور ، والهواء والماء . 

وتجدر الإشارة إلى أنّ الالتزام بالحقوق المتبادلة للزوجين إضافة إلى كونه مسقطاً للواجب يترتب عليه ثواب عظيم ، والعكس هو الصحيح ، فالرجل إذا سقى زوجته أجر ، ومن حسن بره بأهله زاد الله في عمره . 

وبالمقابل أيّما امرأة خدمت زوجها سبعة أيام أغلق الله عنها سبعة أبواب النار ، وفتح لها ثمانية أبواب الجنة ، تدخل من أيّها شاءت . 

وأيّما امرأة رفعت من بيت زوجها شيئاً من موضع إلى موضع تريد به صلاحاً إلاّ نظرَ الله إليها ، ومن نظر الله إليه لم يعذبه . 

وهنا يبدو من الأهمية بمكان الإشارة إلى أنّ ضمانات الإلزام بالحقوق في القوانين الإلهية هي أكثر من مثيلاتها في القوانين الوضعية ، لأنّ الإنسان في القانون الوضعي يتمكن من التملّص والالتفاف على الحقوق المترتبة عليه من خلال وسائل الحيلة ، والرشوة ، والتهديد ، والإكراه وما شابه ذلك . 

أمّا في القوانين الإلهية ، فإضافة لوسائل الإلزام والتنفيذ الخارجية - من شرطة ومحاكم - توجد عوامل إلزام وضبط داخلية ، متمثلة في الخشية والخوف من عقاب الله تعالى وسخطه ووعيده الأخروي . 

فالإنسان المسلم يسعى لكسب رضاء الله تعالى من خلال أداء حقّه وأداء حقوق الآخرين ، والقرآن يرى أنّ ظلم الإنسان للآخرين هو ظلم يقع على نفسه في نهاية الأمر ، فقال تعالى : ( وَلاَ تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لَّتَعْتَدُواْ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ) البقرة : 231 . 

فالوازع الديني يصبح أداة كَبح كبرى لكلّ نزعة شيطانية تريد التنصّل من الحقوق والالتزامات ، أمّا الإنسان الوضعي فليس لديه من عوامل الكبح والضبط الداخلية إلاّ الوجدان والأخلاق ، اللذين كثيراً ما ينحرفان عن جادة الصواب لمختلف الأسباب ، فتنقلب المقاييس لديه ، فيصبح المنكر معروفاً ، والمعروف منكراً . 

وزِدْ على ذلك وجود ترابط وثيق في الإسلام بين البعد الاجتماعي والبعد العبادي ، فكلّ إخلال في البعد الأول - من خلال عدم الالتزام بحقوق الآخرين - سوف ينعكس سلباً على الجانب العبادي . 

وهذا ما أوضحه الحديث النبوي الشريف : ( مَنْ كَان له امرأة تُؤذِيه لَم يَقْبل اللهُ صَلاتَهَا ، وَلا حَسَنَة مِن عَمَلِها ، حَتَّى تُعِينَه وتُرضِيه وإنْ صَامَتِ الدَّهْرَ ، وعَلَى الرَّجُلِ مِثلُ ذَلكَ الوِزْر ، إذا كَانَ لَهَا مُؤذياً ظَالِماً ) . 

وقد اتَّضح ممّا تقدَّم أنَّ للزوجين حقوقاً متبادلة يترك الإخلال بها آثاراًَ تدميرية على كيان الأسرة ، وبالمقابل يؤدي الالتزام بها إلى خلق وحدة اجتماعية متلاحمة.

 
 
أضف تعليقاً
الاسم
البريد الإلكتروني
التعليق
من
أرقام التأكيد Security Image
 
 
 
محرك البحث
 
القائمة البريدية
 
آخر المواقع المضافة
موقع سماحة آية الله العظمى السيد محمود الهاشمي الشّاهرودي
موقع سماحة آية الله العظمى السيد علي الحسيني السيستاني دام ظله
موقع سماحة آية الله العظمى السيد علي الخامنئي دام ظله
موقع سماحة آية الله العظمى السيد محمد سعيد الحكيم دام ظله
موقع سماحة آية الله العظمى الشيخ محمد إسحاق الفياض دام ظله
 
آخر الصور المضافة
 
آخر الصوتيات المضافة
الإمام المجتبى عليه السلام بين حكم التاريخ وحاكميته
ضوابط قرآنية في حل المشكلات
الإمام الصادق عليه السلام ومحاربة الإنحراف
من ثمار التقوى
وقفات مع علم النفس القرآني
 
آخر الكتب المضافة
العبادة والعبودية
آية التطهير فوق الشبهات
إرشاد الحائر إلى صحة حديث الطائر
حديث الغدير فوق الشبهات
رسالة مختصرة في الفطرة والمشكلة الإنسانية
 
آخر الأسئلة المضافة
س:

  هل یجوز للرجل الزاني الزواج بابنة المراة التي زنا بها؟

ج:

  یجوز والاحوط استحباباً تركه.